العلامة الحلي
309
مختلف الشيعة
ويدل على إطلاق ابن بابويه ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن الصادق - عليه السلام - في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال ( 1 ) . واعلم أن هذا الترتيب ليس بواجب ، بل على جهة الأفضل لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت ( 2 ) . مسألة : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك . لنا : ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( 4 ) . احتج بكراهية الائتمام للمتوضي بالمتيمم . والجواب : أن ذلك ورد في ذات الركوع والسجود .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 323 ح 1007 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 809 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 493 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة ح 6 ج 2 ص 810 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 203 ح 475 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 799 .